آقا رضا الهمداني

406

مصباح الفقيه

بأطراف أصابعك عين الركبة » « 1 » الحديث . وبصحيحته الأخرى أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا ركعت فصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر ، وتمكّن راحتيك من ركبتيك ، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى ، وبلّغ « 2 » بأطراف أصابعك عين الركبة ، وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك ، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك ، وأحبّ إليّ أن تمكّن كفّيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما » « 3 » . والخبر المرويّ عن المعتبر والمنتهى عن معاوية بن عمّار ومحمّد بن مسلم والحلبي قالوا : « بلّغ بأطراف أصابعك عين الركبة ، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك ، وأحبّ أن تمكّن كفّيك من ركبتيك » « 4 » . وفي الجميع نظر . أمّا النبوي فبعد الغضّ عن سنده أنّ ظاهره وجوب وضع الكفّين على الركبتين فعلا لا تقديرا ، فإن أمكن الالتزام بهذا الظاهر صحّ الاستدلال عليه ؛ لوجوب هذا المقدار من الانحناء في الركوع من حيث دلالته عليه بالالتزام .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 319 - 320 / 1 ، التهذيب 2 : 77 - 78 / 289 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب الركوع ، ح 1 . ( 2 ) في الكافي « بلّع » بالعين المهملة . ( 3 ) الكافي 3 : 334 - 335 / 1 ، التهذيب 2 : 83 - 84 / 308 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، ح 3 . ( 4 ) المعتبر 2 : 193 ، منتهى المطلب 5 : 115 ، وعنهما في مطالع الأنوار 2 : 89 .